العلامة المجلسي

207

بحار الأنوار

التسمية ، وحملها على التسمية عند الاكل بعيد ( 265 ) في حكم حيوان إنسي صار وحشيا ( 266 ) في أن معض الكلب نجس والقول بأنه طاهر ( 267 ) فيما أخذه الباز والصقر ، وما قتل بالحجر والبندق والمعراض ( 269 ) في أن الآلات التي يصاد بها ويحصل بها الحل ( 270 ) بحث حول الاصطياد بالتفنگ ( 272 ) بيان وشرح في قول الكاظم عليه السلام : كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه ، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه ( 273 ) في صيد القهد ، وكلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله ( 274 ) في قول الصادق عليه السلام : لا يصاد من الصيد إلا ما أضاع التسبيح ، وأن الطير إذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو حلال لمن أخذه ، وبيان وتفصيل في بقاء الملك وعدمه ( 275 ) في قول الباقر عليه السلام : الصقور والبزاة من الجوارح ، وقول الإمام الصادق عليه السلام : الفهد المعلم كالكلب ( 276 ) في قول الصادق عليه السلام : إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله ، وفي الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال ، لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ، وما قتل بالحجر والبندق ( 277 ) في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم ، وكل ما أصميت ودع ما أنميت ، ومعناه ( 278 ) في الصيد بالمعراض ( 279 ) في قول رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : استماع اللهو ، والبذاء ، واتيان باب